الباب السادس — أحكام انتقالية
المادة 65
يجب على كل مشغل يحوز المواد الاشعاعية أو الاجهزة التي ترسل اشعاعات أيونية أن يعلم بذلك المحافظة السامية للبحث خلال ثلاثة (3) أشهر ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 19 رمضان عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 881 الشعبية ويبين نوعية كل طراز من المواد الاشعاعية، وكميته ووجه استعماله، وموقع الاجهزة التي ترسل الاشعاعات الايونية.
واذا لم يعلم المشغل بذلك، كما نص من قبل، فانه يتعرض للعقوبات المدنية والجزائية المقررة فى التنظيمات المعمول بها، لاسيما العقوبات الناجمة عن أحكام المادة 208 من الامر | رقم 66-155 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 المدكور | أعلاه.