مرسوم رقم 86-132
· ج.ر عدد 22 لسنة 1986
ملغى
مرسوم رقم 86 132 مؤرخ في 18 رمضان عام 1406 الموافق 27 مايو سنة 1986 يحدد قواعد حماية العمال من أخطار الاشعاعات الايونية والقواعد المتعلقة بمراقبة حيازة المواد الاشعاعية، والاجهزة التي تتولد عنها اشعاعات أيونية، واستعمالها. 870 868
الباب الخامس — المراقبة والعقوبات › القسم الاول — المراقبة الداخلية
المادة 62
تبلغ الملاحظات التي يسجنها الاعوان المكلفون بالمراقبة في محاضر للمحافظة السامية للبحث قصد الايعاز الى السلطات المختصة، ان اقتضى الامر، باتخاذ التدابير التي تراها ضرورية ومطابقة للتنظيم الجارى به العمل.