مرسوم رقم 86-132
· ج.ر عدد 22 لسنة 1986
ملغى
مرسوم رقم 86 132 مؤرخ في 18 رمضان عام 1406 الموافق 27 مايو سنة 1986 يحدد قواعد حماية العمال من أخطار الاشعاعات الايونية والقواعد المتعلقة بمراقبة حيازة المواد الاشعاعية، والاجهزة التي تتولد عنها اشعاعات أيونية، واستعمالها. 870 868
الباب الاول — الهدف - مجال التطبيق
المادة 5
يحدد قرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالعمل، ووزير الصحة العمومية بناء على اقتراح المحافظ السامي للبحث، عوامل نوعية النترونات ومنسوبات جريانها والحدود المشتقة لتركز مختلف النوى الاشعاعية في الهواء.