مرسوم رقم 86-132
· ج.ر عدد 22 لسنة 1986
ملغى
مرسوم رقم 86 132 مؤرخ في 18 رمضان عام 1406 الموافق 27 مايو سنة 1986 يحدد قواعد حماية العمال من أخطار الاشعاعات الايونية والقواعد المتعلقة بمراقبة حيازة المواد الاشعاعية، والاجهزة التي تتولد عنها اشعاعات أيونية، واستعمالها. 870 868
الباب الرابع — الحماية الطبية المخصصة للعمال الذين يتعرضون للاشعاعات الأيونية
المادة 52
اذا توقفت المؤسسة عن العمل أو انتقل العامل الى مؤسسة أخرى يرسل الملف المنصوص عليه فى المادة 5 أعلاه الى المشغل الجديد الذي يحتفظ به طوال مدة حياة المعنى، وطوال فترة ثلاثين (30) سنة على الاقل في جميع الاحوال بعد انتهاء فترة التعرض للاشعاعات.