الباب الثالث — شروط حيازة المواد المشعة والاجهزة التي ترسل اشعاعات أيونية، واستعمالها
المادة 43
يجب الاسراع باخبار المحافظة السامية للبحث، والمصالح المكلفة بطب العمل وتفتيشه، بمجرد ملاحظة تجاوز حدود الجرعة المحددة في القرار المنصوص عليه في المادة 5 من هذا المرسوم، على أن تتصرف كل جهة في حدود اختصاصاتها كما هي محددة في التنظيم المعمول به ويطبق هذا الاجراء نفسه متى لوحظ تجاوز يحتوى على معدل ثلاثة (3) أشهر متوالية من الحدود المشتقة من تركز الاشعاعات في الهواء التي تحدد في القرار المنصوص عليه في المادة 5 من هذا المرسوم.