الباب الثالث — شروط حيازة المواد المشعة والاجهزة التي ترسل اشعاعات أيونية، واستعمالها
المادة 29
يخضع كل طلب لرخصة أو تخويل للقواعد الآتية :
يجب أن يبين في التصريح الخاص بالمواد الاشعاعية نوع المصدر النشاط الاولى، تاريخ الصنع وزن المصدر أو حجمه، الوزن الكلى - الأربعاء 19 رمضان عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 875 المصدر + المحتوى . الحالة الطبيعية السائلة والصلبة، والغازية، الشكل الكيماوي، العضوى أو المعدني، طريقة تقديمها مسدودة أو غير مسدودة، وجه استعمالها، تحديد موقعها، خزنها، نوع الجهاز المستعمل واسم المزود، يجب أن تبين في التصريح الخاص بالجهاز الذي يرسل الاشعاعات الايونية خاصيات الآلة ووسائل الحماية.
كما يجب على كل مشغل أن يذكر، زيادة على ذلك، اسم الشركة وعنوانها، والعمل الذي يباشر حاليا وما يعتزم القيام به عن طريق استعمال المواد الاشعاعية والاجهزة التي ترسل الاشعاعات الايونية، وتاريخ بدء العمل وتوقفه.