مرسوم رقم 86-132
· ج.ر عدد 22 لسنة 1986
ملغى
مرسوم رقم 86 132 مؤرخ في 18 رمضان عام 1406 الموافق 27 مايو سنة 1986 يحدد قواعد حماية العمال من أخطار الاشعاعات الايونية والقواعد المتعلقة بمراقبة حيازة المواد الاشعاعية، والاجهزة التي تتولد عنها اشعاعات أيونية، واستعمالها. 870 868
الباب الثاني — الوسائل التقنية للحماية
المادة 18
يجب أن تخزن المواد المشعة فى مصندقات ملائمة وتودع في أماكن محفوظة تتوفر فيها شروط الامن الخاصة، ويجب أن يشار الى وجود مواد مشعة في الاماكن المحفوظة وفي مصندقات الخزن بكيفية تجعل التعرف عليها ممكنا في كل وقت.