مرسوم رقم 86-132
· ج.ر عدد 22 لسنة 1986
ملغى
مرسوم رقم 86 132 مؤرخ في 18 رمضان عام 1406 الموافق 27 مايو سنة 1986 يحدد قواعد حماية العمال من أخطار الاشعاعات الايونية والقواعد المتعلقة بمراقبة حيازة المواد الاشعاعية، والاجهزة التي تتولد عنها اشعاعات أيونية، واستعمالها. 870 868
الباب الثاني — الوسائل التقنية للحماية
المادة 15
يجب على المشغل أن يتخذ تدابير الامن طبقا لما نصت عليه أحكام المادة 10 أعلاه في حالة استعمال أجهزة تسمى الاجهزة ذات الموقع الثابت ترسل اشعاعات أيونية.