الباب الثاني — الوسائل التقنية للحماية
المادة 10
تضمن الحماية من التعرض الخارجي للاشعاعات بواسطة ما يأتي :
تصفيح مصدر الاشعاع 872 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 19 رمضان عام 1406 ه
- تركيب عوائق مادية تجسد حدود محيط مصدر الاشعاع الممنوع اجتيازه طوال فترة عمله تركيب حواجز ثابتة أو متحركة - واستعمال أجهزة للتداول من بعد يتلاءم وطبيعة الاشعاع -- الفحص الدورى لحسن عمل جميع أجهزة القياس وأدواته، تر تركيب جهاز قياس الجرعات مزودا باشارة تنبيه سمعية وبصرية.
اللازمة لجعلها غير ضارة أو قبل صرفها بنية تحطيمها، كما تساعد على ايداعها دون أن تنجر عن ذلك أخطار التعرض للاشعاع أو للثلوث،
- وسائل اتقاء تلسوث الاماكن المجاورة والبيئة،
- الوسائل الملائمة للتعجيل بالتقاط المواد المشعة التي قد تتبدد.
ويتعين على المشغل أن يحدد التدابير الاستعجالية الواجب تطبيقها في حالة حدوث