المادة 3
تعدل المادة 3 من المرسوم رقم 85-127 المؤرخ في 21 مايو سنة 1985 المذكور أعلاه، كما يأتي :
«المادة 3 : تتكون مديرية الشعائر الدينية والاملاك الوقفية مما يأتي :
1 - المديرية الفرعية لشؤون الحج، وتضم المكتبين الآتيين :
أ (أ) مكتب تنظيم الحج ب مكتب المتابعة والرقابة. 2-2 المديرية الفرعية للشعائر الدينية وتضم المكتبين الآتيين :
1) (1) مكتب اليومية الدينية ومواقيت الصلاة ب مكتب الاعياد والاحتفالات الدينية.
3 - المديرية الفرعية للاملاك الوقفية، وتضم المكتبين الآتيين :
أ (أ) مكتب تسيير الاملاك الوقفية ب مكتب الموارد والنفقات».
الباقي بدون تغيير).