المادة 2
تعدل المادة 2 من المرسوم رقم 85 127 المؤرخ في 21 مايو سنة 1985 المذكور
- أعلاه، كما يأتي :
المادة 2 : تتكون مديرية الارشاد الديني والتعليم القرآني مما يأتي :
سو 828 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 12 رمضان عام 1406 ه
1 - المديرية الفرعية للارشاد الديني، وتضم المكتبين الآتيين :
أ (أ) مكتب تنشيط المساجد، .
ب مكتب الاحاديث الدينية ونشرات الارشاد.
2 - المديرية الفرعية للتعليم القرآني، وتضم المكتبين الآتيين :
أ) مكتب المدارس القرآنية ب مكتب الامتحانات والمسابقات».