مرسوم رقم 86-130
· ج.ر عدد 21 لسنة 1986
مرسوم رقم 86-130 مؤرخ في 11 رمضان عام 1406 الموافق 20 مايو سنة 1986 يعدل المرسوم رقم 85-127 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الشؤون الدينية. . 827
المادة الأولى
تعدل المادة الاولى من المرسوم رقم 85-127 المؤرخ في 21 مايو سنة 1985 المذكور أعلاه، كما يأتي :
«المادة الاولى : تشتمل الادارة المركزية في وزارة الشؤون الدينية، الموضوعة تحت سلطة الوزير، على ما يأتي :
الامانة العامة، ويلحق بها مكتب البريد - والاتصال المفتشية العامة --
- ديوان الوزير،
- الهياكل الآتية :
مديرية الارشاد الدينى والتعليم القرآني مديرية الشعائر الدينية والاملاك الوقفية مديرية الثقافة الاسلامية.
مديرية ادارة الوسائل، مديرية التخطيط والتكوين».