مرسوم رقم 86-129
· ج.ر عدد 21 لسنة 1986
مرسوم رقم 86 129 مؤرخ في II رمضان عام 1406 الموافق 20 مايو سنة 1986 يتضمن احداث باب ونقل اعتماد الى ميزانية وزارة الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية. 826
المادة 3
يخصص لميزانية سنة 1986 اعتماد قدره أحد عشر مليون دينار (11.000.000 دج) | ويقيد في ميزانية وزارة الطاقة والصناعات الأربعاء 12 رمضان عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 827 الكيماوية والبتروكيماوية في الباب 36-21 اعانة لمركز البحث لاعطاء المحروقات ومشتقاتها قيمتها اللائقة بها.