مرسوم رقم 86-129
· ج.ر عدد 21 لسنة 1986
مرسوم رقم 86 129 مؤرخ في II رمضان عام 1406 الموافق 20 مايو سنة 1986 يتضمن احداث باب ونقل اعتماد الى ميزانية وزارة الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية. 826
المادة الأولى
يحدث بقائمة ميزانية وزارة الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية في العنوان الثالث - وسائل المصالح - القسم السادس : «اعانات التسيير باب يحمل رقم | 36 21 عنوانه : اعانة لمركز البحث لاعطاء المحروقات ومشتقاتها قيمتها اللائقة بها».