المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في II رمضان عام 1406 الموافق 20 مايو سنة 1986.
الشاذلي بن جديد الملحق الاول لاتفاقية 27 ديسمبر سنة 1968 بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الفرنسية الخاصة بتنقل، وتشغيل، واقامة الرعايا الجزائريين وعائلاتهم في فرنسا وبروتوكولها الملحق
- - ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وحكومة الجمهورية الفرنسية
- تأكيدا لاهتمامهما على ايجاد حل شامل ودائم للمشاكل المتعلقة بتنقل وتشغيل واقامة الرعايا الجزائريين فوق التراب الفرنسي وكذا ارادتهما في :
تسهيل الترقية المهنية والاجتماعية | للعمال الجزائريين، 822 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 12 رمضان عام 1406 ه * تحسين ظروفهم الحياتية والعملية تشجيع التشغيل الكامل لهؤلاء العمال المقيمين بانتظام في فرنساء
- حرصا منهما على الاخذ بعين الاعتبار التطور الذي طرأ على أوضاع البلدين منذ 1968، اقتناعا منهما بجدوى ضمان وتأمين حرية - تنقل الرعايا الجزائريين الذين يقصدون فرنسا دون أن تكون لهم نية فى ممارسة نشاط مهنى مقابل أجره اتفق الطرفان على الاحكام الآتية التى تشكل ملحقا للاتفاق الفرنسي الجزائرى المؤرخ في 27 ديسمبر سنة 1968 والبرتوكول الملحق المتعلق بتنقل الرعايا الجزائريين وعائلاتهم،