DZ Law v0.9.0
  • بحث
  • النصوص
  • قيد التحضير
  • المساعد تجريبي
  • الخبراء
  • وكلاء الذكاء الاصطناعي
  • الأسعار
  • تسجيل الدخول
  • Français
  • بحث
  • النصوص
  • قيد التحضير
  • المساعد تجريبي
  • الخبراء
  • وكلاء الذكاء الاصطناعي
  • الأسعار
  • تسجيل الدخول
  • Français

انقطع الاتصال

جارٍ إعادة الاتصال

حدث خلل

يُرجى الانتظار ريثما نعيد الاتصال

مرسوم رقم 86-128
مرسوم رقم 86-128 · ج.ر عدد 21 لسنة 1986
مرسوم رقم 86 128 مؤرخ في 11 رمضان عام الجمهورية الفرنسية الخاصة بتنقل وتشغيل - 1406 الموافق 20 مايو سنة 1986 يتضمن واقامة المصادقة على الملحق الاول لاتفاقية 27 فرنسا الرعايا الجزائريين وعائلاتهم في وبروتوكولها الملحق والبروتوكول ديسمبر سنة 1968 بين حكومة الجمهورية الملحق بها وتبادل الرسائل الموقعة بالجزائر الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة في 22 ديسمبر سنة 1985 821. 821

المادة الأولى

تلغى المادتان الاولى والثانية من اتفاقية 27 ديسمبر سنة 1968، وتسمى فيما بعد «الاتفاقية».

النص الكامل المصدر: نسخة الجريدة الرسمية (PDF) النسخة الفرنسية
المادة السابقة المادة 2
المادة التالية المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.

رأيكم

سعر يبدو لكم خاطئًا، نص لم نجده، فكرة - كل هذا يهمنا.

نصوص مستخرجة من الجريدة الرسمية . النسخة المنشورة وحدها هي المرجع الرسمي — DZ Law لا يقدم استشارات قانونية.

الأسعار الشروط الخصوصية