مرسوم رقم 86-127
· ج.ر عدد 20 لسنة 1986
مرسوم رقم 86 127 مؤرخ في 4 رمضان عام 1406 الموافق 13 مايو سنة 1986 يحدد قائمة الاملاك العقارية والمحلات التجارية البلدية ذات الطابع السياحى غير القابلة للتنازل. 783
المادة الأولى
لا تكون قابلة للتنازل، في إطار أحكام المادة 3 الفقرة 4 من القانون رقم 81 01 المؤرخ في 7 فبراير سنة 1981 ; المذكور - أعلاه الاملاك العقارية والمحلات التجارية البلدية ذات الطابع السياحى المبينة في القائمة الملحقة بهذا المرسوم والتي آلت ملكيتها الى البلديات بموجب المادة 88 من القانون رقم 80-12 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1980، المذكور أعلاه.