مرسوم رقم 86-125 · ج.ر عدد 20 لسنة 1986
مرسوم رقم 86-125 مؤرخ في 4 رمضان عام 1406 الموافق 13 مايو سنة 1986 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة الثقافة والسياحة .. -

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.