مرسوم رقم 86-125
· ج.ر عدد 20 لسنة 1986
مرسوم رقم 86-125 مؤرخ في 4 رمضان عام 1406 الموافق 13 مايو سنة 1986 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة الثقافة والسياحة .. -
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1986 اعتماد قدره ستة عشر مليون دينار (16.000.000 (دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، في الباب 37-91 «المصاريف المحتملة - احتياط مجمع».