المادة الأولى
تتمم قائمة المراكز المتخصصة في اعادة التربية المحددة في المادة الاولى من المرسوم رقم 76 100 المؤرخ في 25 مايو سنة - 1976 المذكور أعلاه، المعدلة بالمرسوم رقم 84-24 المؤرخ في 4 فبراير سنة 1984 كالآتي :
- 05 ولاية باتنة : المركز المتخصص في اعادة التربية بباتنة.
المقر : حي كشيدة - باتنة . 754 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 28 شعبان عام 1406 ه 10 ولاية الجزائر : المركز المتخصص فى اعادة | - التربية ببئر خادم.
المقر : طريق ابناء العم، قوراية - بئر خادم.