مرسوم رقم 86-123
· ج.ر عدد 19 لسنة 1986
ملغى
مرسوم رقم 86-123 مؤرخ في 27 شعبان عام 1406 الموافق 6 مايو سنة 1986 يتمم قائمة دور الاطفال المسعفين. 752
المادة 2
تسير المؤسسات التي هي موضوع هذا المرسوم، بموجب أحكام المرسوم رقم 80-83 المؤرخ في 15 مارس سنة 1980، المذكور أعلاه.