مرسوم رقم 86-123
· ج.ر عدد 19 لسنة 1986
ملغى
مرسوم رقم 86-123 مؤرخ في 27 شعبان عام 1406 الموافق 6 مايو سنة 1986 يتمم قائمة دور الاطفال المسعفين. 752
المادة الأولى
تتمم قائمة دور الاطفال | في 24 أكتوبر سنة 1981 المذكور أعلاه، كالآتي :
الولاية تسمية المؤسسة مقر المؤسسة -02 الشلف 2 - دار الاطفال المسعفين تنسن 05 باتنة I دار الاطفال المسعفين (الرضع) باتنة
- - 08 بشار I دار الاطفال المسعفين (الرضع) بشار
- - 18 جيجل I دار الاطفال المسعفين (الرضع) جيجل
- - 22 سيدي بلعباس I دار الاطفال المسعفين (الرضع) سيدي بلعباس
- - 29-29 معسكر - I دار الاطفال المسعفين (الرضع) معسكر -