مرسوم رقم 86-120 · ج.ر عدد 19 لسنة 1986
مرسوم رقم 86-120 مؤرخ في 27 شعبان عام 1406 الموافق 6 مايو سنة 1986 يتضمن انشاء ديوان لتهيئة المساحات الارضية في محيط الظهرة واستصلاحها. 748

المادة 5

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.