مرسوم رقم 86-120
· ج.ر عدد 19 لسنة 1986
مرسوم رقم 86-120 مؤرخ في 27 شعبان عام 1406 الموافق 6 مايو سنة 1986 يتضمن انشاء ديوان لتهيئة المساحات الارضية في محيط الظهرة واستصلاحها. 748
المادة 4
يكون مقر الديوان في مازونة (ولاية غليزان).