مرسوم رقم 86-120
· ج.ر عدد 19 لسنة 1986
مرسوم رقم 86-120 مؤرخ في 27 شعبان عام 1406 الموافق 6 مايو سنة 1986 يتضمن انشاء ديوان لتهيئة المساحات الارضية في محيط الظهرة واستصلاحها. 748
المادة 2
يمتد الاختصاص الاقليمي للديوان الى كل أو جزء من تراب بلديات الحمري، والقطار و مازونة، ومديونة، وبنى زنطيس، وواريزان وسيدي محمد بن على، وجديوية في ولاية غليزان وسيدي على وسيدي الاخضر، وعشعاشة، وأولاد الله في ولاية مستغانم، وتنس، وبوزغانة مع والمرسى، وأبو الحسن وعين مزان وتاوقريت و بوقادير، وأولاد فارس في ولاية الشلف.
تحدد حدود مساحات المحيط بقرار من السلطة الوصية.