مرسوم رقم 86-12 · ج.ر عدد 4 لسنة 1986
مرسوم رقم 86-12 مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1406 الموافق 28 يناير سنة 1986 يلغى ويعوض أحكام المادة 8 من المرسوم رقم 85 86 المؤرخ في 30 أبريل سنة 1985 - والمتعلق بشروط دفع الرواتب والنظام الاجتماعي المطبق على أعضاء المجلس الشعبي الولائي والمجلس الشعبي البلدي العاملين بصفة دائمة. 63

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.