مرسوم رقم 86-119
· ج.ر عدد 19 لسنة 1986
مرسوم رقم 86 119 86 مؤرخ في 27 شعبان عام 1406 الموافق 6 مايو سنة 1986 يتضمن انشاء مجالس تنسيق بين المعاهد الوطنية للتعليم العالى. 747
المادة 8
يسير المدير المعين رئيس مجلس التنسيق بين المعاهد الوطنية للتعليم العالى، الاملاك والمصالح المشتركة اعتمادا على الوسائل التي خصصصت له.
المادة و : تضبط قائمة الاملاك والمصالح المشتركة المنصوص عليها في المادة 7 أعلاه بقرار وزاري مشترك بين وزير التعليم العالى ووزير المالية.