مرسوم رقم 86-119
· ج.ر عدد 19 لسنة 1986
مرسوم رقم 86 119 86 مؤرخ في 27 شعبان عام 1406 الموافق 6 مايو سنة 1986 يتضمن انشاء مجالس تنسيق بين المعاهد الوطنية للتعليم العالى. 747
المادة 6
يتولى المدير المعين رئيس مجلس التنسيق بين المعاهد الوطنية للتعليم العالى، تنفيذ مداولات المجلس.
وبهذه الصفة، يمثل مجلس التنسيق بين المعاهد الوطنية للتعليم العالى لدى السلطات المحلية في المسائل ذات المصلحة المشتركة بين المعاهد الوطنية للتعليم العالى.