مرسوم رقم 86-119
· ج.ر عدد 19 لسنة 1986
مرسوم رقم 86 119 86 مؤرخ في 27 شعبان عام 1406 الموافق 6 مايو سنة 1986 يتضمن انشاء مجالس تنسيق بين المعاهد الوطنية للتعليم العالى. 747
المادة 4
يجتمع مجلس التنسيق في دورة عادية أربع (4) مرات في السنة على استدعاء من رئيسه. 748 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 28 شعبان عام 1406 ه ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بناء | على استدعاء من رئيسه أو بطلب من أحد مديرى المعاهد الوطنية للتعليم العالى.