مرسوم رقم 86-119
· ج.ر عدد 19 لسنة 1986
مرسوم رقم 86 119 86 مؤرخ في 27 شعبان عام 1406 الموافق 6 مايو سنة 1986 يتضمن انشاء مجالس تنسيق بين المعاهد الوطنية للتعليم العالى. 747
المادة 3
يتكون مجلس التنسيق بين المعاهد الوطنية للتعليم العالى من مديرى العلوم الطبية.
ان وجد.
يرأس مجلس التنسيق أقدم مديري المعاهد الوطنية للتعليم العالى وأعلاهم رتبة، ويعينه وزير التعليم العالى.