المادة 2
يدرس مجلس التنسيق بين المعاهد الوطنية للتعليم العالى المسائل ذات المصلحة المشتركة المتعلقة بما يأتي دون المساس باختصاصات كل معهد منها :
توزيع المدرسين توزيعا محكما،
- استعمال قدرات الاستقبال استعمالا أمثل،
- برامج اقتناء التجهيزات العلمية والدعائم التربوية الاخرى وتجديدها، مشاريع انشاء هياكل أساسية أو - توسيعها،
- تسيير الاملاك والمصالح واستعمالها، صيانة التجهيزات والمحافظة عليها، -
- تقدير الاعتمادات الضرورية لسير الاملاك والمصالح،
- احترام تعليمات النظافة والانضباط والامن.
يعد مجلس التنسيق بين المعاهد الوطنية للتعليم العالى نظامه الداخلى ويعرضه على وزين التعليم العالى ليوافق عليه.