الباب الثاني — التنظيم والعمل
المادة 8
يشرف على المعهد مجلس توجيه ويسيره مدير عام.
المادة و : يدرس مجلس التوجيه في اطار التنظيم المعمول به مايأتي :
تنظيم المعهد وسيره العام، - المخططات والبرامج السنوية والمتعددة - السنوات وحصيلة أعمال السنة المنصرمة، برامج العمل السنوية والمتعددة السنوات - للاستثمارات التى لها علاقة بهدف المعهد، الشروط العامة لابرام الصفقات - والاتفاقيات
- مشروع ميزانية المعهد وحساباته.
مشاريع بناء العمارات وشرائها | - والتصرف فيها وتبادلها :
- قبول الهبات والوصايا وتخصيصها، مبلغ الاتاوى والعائدات التي يحصلها - المعهد عن الدراسات والاشغال والخدمات التي يقوم بها لصالح الادارات والهيئات والمؤسسات والجماعات والخواص
- التدابير التي يقترحها على السلطة الوصية والتي من شأنها أن تشجع بمختلف ميادين، أعمال المعهد وتطورها وتوجهها، جميع التدابير الكفيلة بتحسين عمبل المعهد وتساعد على تحقيق اهدافه.