الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 3
يتولى المعهد فى اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية الاعمال | للجمهورية الجزائرية 743 التقنية ودعم الانتاج في ميدان الزراعة.
الصحراوية.
و بهذه الصفة يقوم بما يأتي :
يبادر بجميع الدراسات التقنية الخاصة
- بالموارد الطبيعية والانتاج في الوسط الصحراوى
- يقوم بأشغال التجريب والبحث التطبيقي لتحسين العتاد النباتي والحيواني وتكييفه يكثر عتاد السلالات الاصلية ويحافظ عليه، - ينظم انتاج البذور والشتائل المنتقاة - والحيوانات النزوية «الانسالية»،
- يساهم في ضبط المقاييس التقنية ومناهج الاخصاب والاستصلاح والانتاج التي تتعلق بالفلاحة الصحراوية،
- يضبط التقنيات الزراعية التي تتلاءم مع الظروف الصحراوية ويوزعها، يشارك المعهد زيادة على ذلك بمعية
- المؤسسات والهيئات المتخصصة، في انتاج معدات الانسيال النباتية والحيوانية ومراقبتها والتصديق عليها، كما يشارك فى التنظيم والوقاية والمكافحة الصحية، يسخر في المزارع النموذجية والمزارع - التجريبية الوسائل الكفيلة بضمان تطبيق أعمال التكوين والارشاد الفلاحي التي تقررها السلطة الوصية، يشارك فى اقامة المزارع النموذجية - ويتابع انجاز مخططات أعمالها وبرامجها.