الباب الثالث — أحكام مالية
المادة 23
تقدم ميزانية المعهد في شكل أبواب وبنود يعدها المدير العام للمعهد ثم يعرضها على مجلس التوجيه ليتداول في شأنها. 746 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 28 شعبان عام 1406 ثم ترسل بعد ذلك الى الوزير الوصى ووزير المالية ليوافقا عليها قبل بداية السنة المالية المعنية طبقا للتنظيم المعمول به.
وفي حالة عدم حصول الموافقة في تاريخ بداية السنة المالية، يرخص للمدير أن يلتزم بصرف النفقات الضرورية لسير المعهد ويفي بالتزاماته ويأمر بصرفها في حدود الاعتمادات المخصصة للسنة المالية السالفة وذلك حتى حصول الموافقة على الميزانية الجديدة.
غير أنه لا يجوز الالتزام بالنفقات وصرفها الا في حدود جزء واحد من اثنى عشر جزءا في كل شهر من مبلغ اعتمادات السنة المالية السابقة