الباب الثاني — التنظيم والعمل
المادة 18
ينفذ المدير العام قرارات مجلس التوجيه وهو المسؤول عن السير العام في المعهد.
يتصرف باسمه ويمثله أمام القضاء وفي جميع أعمال الحياة المدنية، يقوم بكل العمليات التي تدخل في اختصاصات المعهد.
يمارس السلطة السلمية على مجموع - مستخدمي المعهد ويعين في جميع الوظائف، يعد التقرير السنوى عن النشاط ثم - يرسله الى الوزير الوصي بعد مصادقة مجلس التوجيه عليه،
- المدير هو الأمر بصرف ميزانية المعهد العامة حسب الشروط التي تحددها القوانين والتنظيمات المعمول بها،
- يعد مشروع الميزانية، ويلتزم بنفقات سير المعهد وتجهيزه ويأمر بصرفها، يبرم جميع الصفقات والاتفاقيات التي لها - علاقة ببرنامج العمل،