الباب الثاني — التنظيم والعمل
المادة 16
يجتمع مجلس التوجيه في دورة للجمهورية الجزائرية - 745
- يعد اجتماعات مجلس التوجيه ويتابع عادية، مرة فى السنة على الاقل بناء على استدعاء تنفيذ قراراته.
من رئيسه .
ويمكنه أن يجتمع زيادة على ذلك في دورة い غير عادية بناء على طلب رئيسه أو ثلث أعضائه أو بناء على اقتراح المدير العام.
يضبط الرئيس جدول الاعمال بناء على اقتراح مدير المعهد.
وترسل الاستدعاءات مصحوبة بجدول الاعمال قبل خمسة عشر (15) يوما على الاقل من تاريخ الاجتماع ويمكن تقليص هذه المدة في الدورات غير العادية، دون أن يقل ذلك عن ثمانية (8) أيام.