مرسوم رقم 86-117
· ج.ر عدد 19 لسنة 1986
مرسوم رقم 86 117 مؤرخ في 27 شعبان عام 1406 الموافق 6 مايو سنة 1986 يتضمن انشاء معهد تقنى لتنمية الزراعة الصحراوية. 742
الباب الثاني — التنظيم والعمل
المادة 13
مهام العضو في مجلس التوجيه مجانية غير أن مصاريف التنقل والاقامة التي قد يستظهر بها الاعضاء بمناسبة ممارستهم هذه المهام ترد اليهم مبالغها طبقا للتنظيم المعمول به.