مرسوم رقم 86-117
· ج.ر عدد 19 لسنة 1986
مرسوم رقم 86 117 مؤرخ في 27 شعبان عام 1406 الموافق 6 مايو سنة 1986 يتضمن انشاء معهد تقنى لتنمية الزراعة الصحراوية. 742
الباب الثاني — التنظيم والعمل
المادة 10
يتكون مجلس التوجيه من :
- الوزير المكلف بالفلاحة أو ممثله رئيسا،
- - ممثل وزير المالية
- ممثل وزير التخطيط
- ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية
- ممثل وزير الرى والبيئة والغابات
- ممثل الاتحاد الوطنى للفلاحين الجزائريين
- ممثلى معاهد التنمية المتخصصة المعنية، ممثل المعهد الوطني الجزائري للابحاث - الزراعية ممثل الديوان الوطني للتمور. -