مرسوم رقم 86-116
· ج.ر عدد 19 لسنة 1986
ملغى
مرسوم رقم 86-116 مؤرخ في 27 شعبان عام 1406 الموافق 6 مايو سنة 1986 يتضمن انشاء مؤسسة وطنية للصيد في أعالى البحار والمحيطات. 738
الباب الرابع — اجراء التعديل وأحكام ختامية
المادة 25
يقع أى تعديل في أحكام هذا المرسوم ما عدا الاحكام المنصوص عليها في المادة 16 أعلاه، بالكيفية نفسها التي تم بها اصداره