مرسوم رقم 86-116
· ج.ر عدد 19 لسنة 1986
ملغى
مرسوم رقم 86-116 مؤرخ في 27 شعبان عام 1406 الموافق 6 مايو سنة 1986 يتضمن انشاء مؤسسة وطنية للصيد في أعالى البحار والمحيطات. 738
الباب الثالث — أحكام مالية › الفصل الثالث — الميزانية والايرادات والنفقات
المادة 23
يعرض مشروع الميزانية وحسابات الاستغلال التقديرية في المؤسسة، بعد أن يدرسها مجلس التوجيه على السلطة الوصية وعلى وزارة المالية لتوافق عليها، قبل بداية السنة المالية التي تتعلق بها، طبقا للتنظيم المعمول به.