مرسوم رقم 86-116
· ج.ر عدد 19 لسنة 1986
ملغى
مرسوم رقم 86-116 مؤرخ في 27 شعبان عام 1406 الموافق 6 مايو سنة 1986 يتضمن انشاء مؤسسة وطنية للصيد في أعالى البحار والمحيطات. 738
الباب الثالث — أحكام مالية › الفصل الثاني — الهيكل المالي في المؤسسة
المادة 20
يخضع الهيكل المالي في المؤسسة للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها.