مرسوم رقم 86-116
· ج.ر عدد 19 لسنة 1986
ملغى
مرسوم رقم 86-116 مؤرخ في 27 شعبان عام 1406 الموافق 6 مايو سنة 1986 يتضمن انشاء مؤسسة وطنية للصيد في أعالى البحار والمحيطات. 738
الباب الاول — التسمية الهدف - المقر
المادة الأولى
تنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع اقتصادي، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، تسمى «المؤسسة الوطنية للصيد في أعالى البحار والمحيطات، وتدعى في صلب النص «المؤسسة».