مرسوم رقم 86-116
· ج.ر عدد 19 لسنة 1986
ملغى
مرسوم رقم 86-116 مؤرخ في 27 شعبان عام 1406 الموافق 6 مايو سنة 1986 يتضمن انشاء مؤسسة وطنية للصيد في أعالى البحار والمحيطات. 738
الباب الثالث — أحكام مالية › الفصل الاول — ممتلكات المؤسسة
المادة 18
تزود المؤسسة برأسمال أصلي يبلغ مقداره ستة ملايين دينار (6.000.000 دج).