مرسوم رقم 86-116
· ج.ر عدد 19 لسنة 1986
ملغى
مرسوم رقم 86-116 مؤرخ في 27 شعبان عام 1406 الموافق 6 مايو سنة 1986 يتضمن انشاء مؤسسة وطنية للصيد في أعالى البحار والمحيطات. 738
الباب الثاني — التنظيم والعمل › الفصل الثاني — المدير العام
المادة 14
ينفذ المدير العام قرارات مجلس | التوجيه. وهو المسؤول عن السير العام فى المؤسسة - يتصرف باسمها، ويمثلها أمام القضاء في جميع أعمال الحياة المدنية. ويقوم بجميع العمليات التي تدخل في اطار المهام المسطرة للمؤسسة. كما يمارس السلطة السلمية على مجموع مستخدمي المؤسسة ويعين في جميع الوظائف.