مرسوم رقم 86-116
· ج.ر عدد 19 لسنة 1986
ملغى
مرسوم رقم 86-116 مؤرخ في 27 شعبان عام 1406 الموافق 6 مايو سنة 1986 يتضمن انشاء مؤسسة وطنية للصيد في أعالى البحار والمحيطات. 738
الباب الثاني — التنظيم والعمل › الفصل الثاني — المدير العام
المادة 13
يعين المدير العام للمؤسسة بمرسوم بناء على اقتراح الوزير المكلف بالصيد البحرى.
وتنهى مهامه حسب الاشكال نفسها.
الأربعاء 28 شعبان عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 741