مرسوم رقم 86-115
· ج.ر عدد 19 لسنة 1986
مرسوم رقم 86 115 مؤرخ في 27 شعبان عام 1406 الموافق 6 مايو سنة 1986 يحدد نظام المرتبات الذي يطبق على أعمال ضبط المقاييس المحاسبية. 737
المادة 7
يخول القيام بأعمال ضبط المقاييس المؤهل
- حامل شهادة الدولة في الخبرة المحاسبية أو أى المحاسبية الحق في تعويضات على ساعات العمل يختلف مبلغها حسب مؤهلات المعنيين.
وتحدد هذه التعويضات حسب الجدول | الآتي : 1 التعويضات الساعية شهادة معادلة لها ...... 150 دج
- حامل شهادة نهاية التدريب فى الخبرة المحاسبية ..... .... ....... 120 حامل شهادة أعلى من الليسانس أو أى شهادة معادلة لها 120 دج - حامل شهادة الليسانس أو أي شهادة معادلة لها -