مرسوم رقم 86-115
· ج.ر عدد 19 لسنة 1986
مرسوم رقم 86 115 مؤرخ في 27 شعبان عام 1406 الموافق 6 مايو سنة 1986 يحدد نظام المرتبات الذي يطبق على أعمال ضبط المقاييس المحاسبية. 737
المادة 5
لا يجوز أن يتجاوز عدد الساعات التي تخصص لاعمال ضبط المقاييس المحاسبية على الاكثر ست (6) ساعات في الاسبوع.