مرسوم رقم 86-114
· ج.ر عدد 19 لسنة 1986
مرسوم رقم 86-114 مؤرخ في 27 شعبان عام 1406 الموافق 6 مايو سنة 1986 يتضمن احداث باب ونقل اعتماد في ميزانية وزارة الصحة العمومية. 736
القسم السادس — اعانات التسيير» الباب رقم 36 13 يحمل عنوان «اعانة الى المركز الوطني للطب الرياضي».
المادة 4
يكلف وزير المالية، ووزير الصحة العمومية، ووزير الشبيبة والرياضة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية | الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 شعبان عام 1406 الموافق 6 مايو سنة .1986 الشاذلي بن جديد الأربعاء 28 شعبان عام 1406 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 737