مرسوم رقم 86-113
· ج.ر عدد 19 لسنة 1986
مرسوم رقم 86-113 86 مؤرخ في 27 شعبان عام 1406 الموافق 6 مايو سنة 1986 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة الشؤون الدينية. 735
المادة 3
يكلف وزير المالية، ووزير الشؤون الدينية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 شعبان عام 1406 الموافق 6 مايو سنة 1986 الشاذلي بن جديد