مرسوم رقم 86-113
· ج.ر عدد 19 لسنة 1986
مرسوم رقم 86-113 86 مؤرخ في 27 شعبان عام 1406 الموافق 6 مايو سنة 1986 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة الشؤون الدينية. 735
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 1986 اعتماد قدرة سبعة ملايين دينار (2.000.000 دج ويقيد في ميزانية وزارة الشؤون الدينية، في الباب
12 - «النشاط الدولي».