مرسوم رقم 86-111
· ج.ر عدد 18 لسنة 1986
مرسوم رقم 86-111 مؤرخ في 20 شعبان عام 1406 الموافق 29 أبريل سنة 1986 يتضمن حل مؤسسة هندسة الحديد والصلب
المادة 2
تؤول جميع الحقوق والاملاك والالتزامات والوسائل التي كانت تحوزها أو تسيرها مؤسسة هندسة الحديد والصلب، الى المؤسسة الوطنية لدراسة مجموعات الحديد والصلب والعدانة، في اطار التشريع المعمول به.